أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع علية من المؤسسين.
أن تتخذ لمركز إدارتها مقرا ملائما فى جمهورية مصر العربية .
لايجوز أن يشترك فى تأسيس الجمعية من صدر ضدة حكم نهائى بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إلية اعتبارة .ويجوز لغير المصريين الاشتراك فى عضوية الجمعية وفقا للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
أن يكون اسم الجمعية مشتقا من غرضها ، وغير مؤد الى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى .
نوع وميدان نشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى .
عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية
أسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبة وسنة وجنسيته ومهنته ومحل إقامته .
موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها .
أجهزة الجمعية التى تمثلها واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم ، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذة الأجهزة وصحة قراراتها .
نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم ، وعلى الأخص حق كل عضو فى الأطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها .
نظام المراقبة المالية .
قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تؤول إليها أموالها فى هذة الأحوال .
تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام .
تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس